العلامة الحلي
180
مختلف الشيعة
أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة ، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى إذا وجب عليك في متعة ، وما أتيته فيما يجب عليك فيه الجزاء في حج فلا تنحره إلا بمنى . وقال أبو الصلاح : محل فداء ما أتاه في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى ( 1 ) . وقال ابن إدريس : من وجب عليه جزاء صيد وهو محرم فإن كان حاجا أو معتمرا عمرة متمتعا بها إلى الحج نحر أو ذبح ما وجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا عمرة مبتولة نحر بمكة أو ذبح قبالة الكعبة ( 2 ) . وقال ابن حمزة : وما يلزم المحرم من جزاء الصيد وقيمته في إحرام الحج ، والعمرة المتمتع بها من الذبح والنحر والإطعام صنعها بمنى ، وإن لزمه في إحرام العمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة ( 3 ) . وقد وردت في هذا الباب روايات : الأولى : ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي وجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ( 4 ) . الثانية : روى زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان عمرة نحره بمكة ، فإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزئ
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 206 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 564 . ( 3 ) الوسيلة : ص 171 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 373 ح 1299 ، وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 245 .